الشيخ الطوسي

162

الاستبصار

وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها : [ 529 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له . [ 530 ] 4 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام . [ 531 ] 5 - عنه عن حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا ( 1 ) فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا وقد تسلخ جلده ، فقال : له من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت ؟ فقال من الربذة فقال له ولم ؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف . [ 532 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار

--> ( 1 ) نسخة في ب وج والمطبوعة ( حاجا ) . * - 529 - 530 - التهذيب ج 1 ص 461 - الكافي ج 1 ص 254 . - 531 - التهذيب ج 1 ص 461 . - 532 - التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254 بتفاوت يسير .